السيد صدر الدين الصدر العاملي

20

خلاصة الفصول في علم الأصول

والصّوم وساير العقود لا تطلق على الفاسدة الّا الحجّ لوجوب المضىّ فيه وفيه نظر فانّ وجوب المضىّ في قاصد الحج لا يقتضى كونه موضوعا بإزاء الأعمّ فانّه مع انتقاضه بفاسد الصّوم حيث يجب المضىّ فيه مدفوع يعدم دليل يدلّ على الملازمة [ فصل : في استعمال المشترك في أكثر من معنى ] فصل : اختلفوا في استعمال المشترك في أكثر من معنى واحد إلى أقوال ثالثها الجواز في التّثنية والجمع دون المفرد ورابعها الجواز في النّفى دون الاثبات ثم من المجوّزين من ذهب إلى انّ ذلك بطريق الحقيقة مطلقا ومن هؤلاء من زاد انّه ظاهر في الجميع عند التّجرّد عن القرينة وقال بعضهم انّه بطريق المجاز مطلقا ومنهم من فصّل فجعله في التّثنية والجمع بطريق الحقيقة دون المفرد [ وجوه استعمال المشترك في أكثر من معنى واحد : ] ولا بدّ قبل الخوض في الاستدلال من تحرير محلّ النّزاع فنقول استعمال المشترك في أكثر من معنى واحد يقع على وجوه أحدها : ان يستعمل في معنى يتناول جميع معانيه أو جملة منها كمفهوم المسمّى ولا نزاع في جوازه في الجملة فإن كان ذلك المعنى أحد المعاني الّتى وضع اللّفظ بإزائها كان حقيقة والا كان مجازا ويعتبر حينئذ فيه العلاقة وهذا هو الّذى يسمونه بعموم الاشتراك [ الوجه ] الثّاني : ان يستعمل ويراد به كلّ واحد من معانيه على وجه التّرديد والبدليّة كالنّكرة سواء جعل التّرديد شطرا من المعنى أو شرطا له ولا ريب في عدم جواز ذلك حقيقة خلافا لصاحب المفتاح ضرورة انّ ما وضع له اللّفظ كلّ واحد منها بعينه وهو يغاير كلّ واحد منها لا بعينه ولا مجازا لعدم العلاقة المصحّحة بل التّحقيق انّ الاستعمال على هذا الوجه غير معقول والحاقه بالنّكرة قياس مع الفارق لتحقق قدر مشترك فيها يصحّ اخذ التّقييد بالخصوصيات على وجه التّرديد بالقياس اليه بخلاف المشترك أو لا يصحّ اعتبار والتّرديد فيه ما لم يضمّن أو يقدر معنى أزيد وهو متّضح الفساد وقد ينزل كلام السّكاكى على إرادة مفهوم أحد المعاني ويدّعى رجوعه إلى القسم السّابق وامّا نحو مررت باحمدكم وبأحمد بالتّنوين فمؤول بالمسمّى لأنّ مدلول العلم حقيقة لا يحتمل النّكارة [ الوجه ] الثّالث : ان يستعمل ويراد به مجموع معنييه أو معانيه من حيث المجموع سواء تعلق الحكم به أيضا من حيث المجموع أو تعلّق به من حيث الآحاد بان كان كلّ واحد منها مناطا للحكم ومتعلّقا للنفي والاثبات وهذا أيضا كالوجه الاوّل ممّا لا نزاع في جوازه في الجملة فمنع ثبوت الوضع يكون حقيقة ومع انتفائه يتبع العلاقة فيجوز معها مجازا كلفظ الشّمس المشترك بين الحرم والنّور إذا استعمل في المجموع حقيقة أو مجازا والفرق بين الوجه الأوّل وهذا الوجه ان شمول المعنى المستعمل فيه لمعانيه على الاوّل من قبيل شمول الكلّى لافراده وهذا من قبيل شمول الكلّ لاجزائه وهو ظاهر ومن منع الاستعمال على الوجه الأخير مدّعيا عليه الوفاق فقد سها سهوا بيّنا [ الوجه ] الرّابع : ان يستعمل في كلّ واحد من المعنيين أو المعاني على أن يكون كلّ واحد مرادا من اللّفظ بانفراده كما إذا كرّر اللّفظ وأريد ذلك وهذا قد يكون بان يطلق المشترك على كلّ واحد من المعاني بملاحظة العلاقة مع الآخر أو يلاحظ الوضع في بعض والعلاقة في آخر فيكون من استعمال اللّفظ في معانيه المجازية أو الحقيقية والمجازيّة وأنت خبير بما فيه في محلّ الفرض من اعتبار العلاقة